أحمد بن عبد الرزاق الدويش

249

فتاوى اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء

في عملي هذا . هل أنا أعيد الربح على هذا الشخص ، أم أتصدق ، أم أتوب من الوقوع في مثل هذا التصرف ؟ علما بأن حقي بقي لدى هذا الشخص فترة ليست قصيرة ، وأنا الآن والحمد لله انتبهت لطريقة البيع والشراء ، وعرفت ما يحل لي وما يحرم ، وامتنعت عن طريق الربا المحرم ، ولكن تصرفي هذا بقي محيرني كثيرا ، أرجو إعطائي الفتوى في ذلك ، وإرشادي وتوجيهي بما يجب علي أن أعمله . جزاكم الله عن الإسلام والمسلمين خير الجزاء ، والله يرعاكم . ج : لا تستحق الربح المذكور ؛ لأنه بيع دراهم حالة بدراهم أكثر منها مؤجلة ، وهو محرم شرعا ، والواجب عليك رد المبلغ الزائد عليه ؛ لبطلان التصرف منك . وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم . اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء عضو . . . نائب رئيس اللجنة . . . الرئيس عبد الله بن غديان . . . عبد الرزاق عفيفي . . . عبد العزيز بن عبد الله بن باز الفتوى رقم ( 14572 ) س : أملك بعض الأثاث في المحل ، وغيره لا أملكه ، وعندما يأتي زبون يطلب شيئا غير موجود أضطر إلى شراء السلعة المطلوبة من أقرب محل . ثانيا : أنا لا اشترط مقدما في الدفع حتى يستلم الزبون السلعة ، أو إذا لم يردها تركها حتى يأتي غيره ، فإذا وافق أعطيته الشروط حتى يكون البيع برضا الجميع ، هل